الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للشقيقتين ولا لأبناء الشقيق، لأنهم محجوبون بالابن وكذا بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.
فتقسم التركة على ألف وثمانية أسهم:
للأب سدسها: مائة وثمانية وستون سهما.
وللزوجتين ثمنها: مائة وستة وعشرون سهما, لكل واحدة ثلاثة وستون.
ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما, وهذه صورتها:
| الورثة | 24 * 42 | 1008 |
| أب | 4 | 168 |
| 2 زوجة | 3 | 126 |
|
8 ابن 5 بنت |
34 |
544 170 |
والله أعلم.