عنوان الفتوى: للخنثى غير المشكل جميع أحكام الذكور

2012-04-23 00:00:00
ما هو حكم الذقن والصلاة في المساجد وأداء العمرة والحج للمخنث؟ وما هو حكم الذقن والصلاة في المساجد وأداء العمرة للمخنث بطبيعة الخلق ـ لديه جسد أنثى وعضو ذكر ووجه ذكر ـ وماذا يرتدي في المساجد؟ وهل خير له أن يبقى خارج بلاد المسلمين لأنه كلما عاد إلى بلد مسلم أصابته أمراض لا تجعله قادرا على الخروج إلا لشراء الطعام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الخنثى المذكور غير مشكل ما دام قد نبتت له لحية وكان له عضو ذكري، ومن ثم فإن له جميع أحكام الذكور من الصلاة في المساجد ـ إلا إن خيفت الفتنة منه أو عليه ـ ووجوب إعفاء اللحية وغير ذلك من الأحكام، وعليه أن يحج ويعتمر إن وجدت لديه الاستطاعة، ولتنظر الفتوى رقم: 170731.

وعلى هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن يجاهد نفسه في تعديل ميوله وضبط مزاجه وكبح جماح شهوته، ولو استعان بالأطباء الثقات في هذا الأمر كان حسنا. وانظر الفتوى رقم: 94183.

وأما تركه لبلاد الإسلام فلا نراه، لما في ذلك على دينه من الخطر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت