عنوان الفتوى: التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في أوجه الخير

2012-04-23 00:00:00
بعد الحمد لله والثناء عليه، أرجو من فضيلة الشيخ إفتائي في المسألة الآتي عرضها: أعمل قاضيا بإحدى الهيئات القضائية المصرية، وكل هيئة من تلك الهيئات لها ناد اجتماعي يديره مجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية، تشكل من مجموع أعضاء الهيئة المعينين لتولى مهام القضاء، وانطلاقا من دور النادي المنشأ من أجله في توفير شتى الخدمات الممكنة للأعضاء وسعيه لتحقيق ذلك، فقد خاطب رئيس الدولة منذ عامين تقريبا بضرورة توفير قطعة أرض للسادة القضاة من أجل إقامة مسكن كريم يليق بهم، وبالفعل استجابت رئاسة الجمهورية وخاطبت الحكومة بالتكليف لإنجاز هذا الأمر والتي بدورها خصصت للنادي ضمن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية مساحة من الأرض بسعر يقل عن سعرها الحقيقي؛ ولذلك فهذا التخصيص يحمل ميزة رخص ثمن الأرض، وبالتالي انخفاض سعر الشقة التي سيحصل عليها كل عضو بعد تنفيذ مشروع البناء عليها. وهو ما دفع أغلب الأعضاء إلى المبادرة بالتقدم في هذا المشروع إلا أن الإشكالية المطلوب الفتوى فيها أن النادي باعتباره القائم على التنفيذ وضع نظاما للسداد يُلزم كل عضو بأن يخصم مبلغ شهري من راتبه بالإضافة إلى أقساط نصف سنوية، وجميع هذه المبالغ تودع في حساب المدينة السكنية التابع للنادي في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة، وستمر فترة قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات قبل أن يبدأ النادي في سحب تلك المبالغ ( الأقساط ، الفائدة ) ويقوم ببناء هذه المدينة على قطعة الأرض المذكورة، وهذا النظام في السداد والإيداع البنكي مفروض على كافة السادة الأعضاء والبعض يراه – معاذ الله – في صالحنا لأن الفوائد ستقلل من المبلغ المطلوب لكل شقة والذي سيُحدَد بصفة نهائية عند التخصيص والتسليم . وما يؤرقني جدا هو أنني أرفض هذه الفوائد، وأعلم ما جزم به علماؤنا الثقاة من أنها ربا، كما أعلم جسامة حرمة الربا في دين الله ووعيد الله بحربه ورسوله على من يستحله، ولكنها في المقابل مفروضة علىَّ، ومستعد لسداد كامل الثمن من دونها لأستفيد من ميزة رخص ثمن الأرض، ولو لم أشترك في المشروع ستضيع فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وبغضك للحرام، وهكذا ينبغي ان يكون المسلم الحريص على دينه الذي يؤمن أن الدنيا ليست غاية بل هي وسيلة وأنها دار ممر لا دار مقر، وأن بعدها يوما للجزاء والحساب . والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت .

وأما ما سألت عنه فجوابه أن البرنامج المذكور ما دام أنه لا اختيار للموظف فيه بل لا بد له من إيداع الأقساط بذلك الحساب وإلا لم يستطع الوصول إلى حقه فيما خصصته له الدولة، فيكون إثم إيداع المال بالحساب الربوي على القائمين على المشروع  (النادي) وما تحصل عليه الموظف من الفوائد وأضيفت إلى أقساطه يجب أن يتخلص منها بأن يصرف  قدرها في وجوه البر ومنافع المسلمين العامة. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت