عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وإحدى عشرة بنتا

2012-04-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 11 (زوجة) العدد 1، وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : ترك وثيقة عند الموثق قسم فيها السكن بين الزوجتين ثم ماتت واحدة قبل وفاته بسنة.، إضافات أخرى : هل الوثيقة التي تركها عند الموثق تبقى سارية المفعول حتى بعد وفاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}،  وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه وبناته تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم. ولكل ذكر من الأولاد سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

وأما الوثيقة المذكورة فإنه لا اعتبار لها، والوصية التي تضمنتها باطلة ما لم يجزها من تفيد إجازته من الورثة؛ لأنها لوارث أو لمن مات قبل الموصي. ولذلك فهذه الوصية إذا لم يجزها الورثة فإنها ترجع إلى عموم التركة وتقسم معها -كغيرها من ممتلكات الميت- على جميع ورثته.

قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصَى له قبل الموصِي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.
وانظر الفتوى: 67430 وما أحيل عليه فيها.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت