عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

2012-04-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: التركه هي مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المشار إليه ـ على مائة وأربعة أسهم:

للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8 * 13 104
زوجة 1 13

4 ابن

5 بنت

7

56

35

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت