الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ المشار إليه ـ على مائة وأربعة أسهم:
للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 13 | 104 |
| زوجة | 1 | 13 |
|
4 ابن 5 بنت |
7 |
56 35 |
والله أعلم.