عنوان الفتوى: حُكمُ العمل التطوعي فيما يتصل بالمعاملات الربوية
2012-04-29 00:00:00
ما حكم العمل التطوعي كمسئول للقروض بفائدة بإحدى الجمعيات الأهلية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما يتصل بالمعاملات الربوية ويعين عليها سواء كان العمل تطوعا أو كان بأجر، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والمسؤول عن القروض الربوية معين لآكليها وموكليها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)