الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
ففي السؤال تناقض؛ فأنت في بيانات الورثة لم تذكر زوجا، وفي الإضافات ذكرته، وبالتالي فسنجيب على كلا الاحتمالين.
فمن توفيت عن ابن وبنتين فقط ولم تترك زوجا ولا غيره من الورثة – كما في بيانات الورثة من الرجال والنساء – فإن تركتها لابنها وابنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .
وأما من توفيت عن زوج وابن وابنتين ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على ستة عشر سهما:
للزوج ربعها: أربعة أسهم.
وللابن ستة أسهم , ولكل بنت ثلاثة أسهم .
والله تعالى أعلم