عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير كرسي الحلاقة وأدواتها مقابل أجرة معلومة

2012-04-30 00:00:00
ياشيخ أنا عندي محل حلاقة جهزته بكل ما يلزمه، ثم قمت بتأجيره على حلاقين بالكرسي في كل شهر يعطياني على كل كرسي حلاقة في المحل مثلا 500 ريال، ويكون إيجار المحل كل ستة أشهر علي أنا وستة الأشهر الأخرى على الحلاقين. فما حكم ذلك أفيدوني؟ هل في ذلك الفعل شيء؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في هذه المعاملة ما دامت تؤجر للعمال المحل أو كراسي الحلاقة وأدواتها مقابل أجرة معلومة، وكون العامل يتحمل كراء المحل في الأشهر الستة الباقية من السنة لا يؤثر في صحة المعاملة إذا كان المبلغ معلوما .

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت