عنوان الفتوى: حكم الاقتراض ممن تصرف له مكافأة من جهة ما

2012-04-30 00:00:00
أختي سجلت بنظام حافز للباحثين عن وظيفة وتم قبولها، وبدأت تصرف لها إعانة ـ 2000 ريال ـ شهريا، فهل يجوز لي أن أتسلف منها مبلغا من المال، وأنا لا أعلم هل هي على نية التوظيف إذا حصلت على وظيفة أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت أختك مستحقة لتلك المكافأة فلا حرج عليك في الاقتراض منها والتعامل معها فيها، ولا يلزمك معرفة نيتها في المستقبل، وإنما العبرة بحالها حين أخذها لتلك المكافأة هل هي مستحقة لها فتباح لها، أوغير مستحقة لها فتحرم عليها. وينبغي أن يبين لها وجوب الالتزام بشروط استحقاق تلك المنحة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت