الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ثم يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للحمل المشار إليه سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن ولد الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر، بل يحجب به حجب حرمان إجماعا, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 9 | 72 |
| زوجة | 1 | 9 |
|
3 ابن 3 بنت |
7 |
42 21 |
والله أعلم.