عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إن قال لزوجته هل أنت زوجتي فقالت لا

2012-05-03 00:00:00
كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها: أنت امرأتي؟ فقالت نعم، فقلت لها خلاص افعلي كذا ـ أمرا ما ـ فقالت: لا، لست امرأتك ـ وهي تمزح أيضا حتى لا تصنع ما طلبته منها، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك، ثم اعلم أن جميع ما ذكرته هو أبعد شيء عن أن يقع به طلاق، والطلاقُ لا يقع إلا بلفظ صريح فيه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

 ثم إنا ننصحك بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها فذلك هو أنفع علاج لها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت