عنوان الفتوى: الميت الذي يتعذر تغسيله

2012-05-06 00:00:00
هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة. انتهى.  

وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص. انتهى.

أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169، ما يفعل بالميت المحترق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت