عنوان الفتوى: توفي عن أم وثلاثة أبناء وخمس بنات

2012-05-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأبناءه الثلاثة وبناته الخمس، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ستة وستين سهما, للأم سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 6 * 11 66
أم 1 11

3 ابن

5 بنت

5

30

25

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار أن الأم المذكورة في بيانات السؤال هي أم الميت وليست زوجته.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت