الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأبناءه الثلاثة وبناته الخمس، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ستة وستين سهما, للأم سدسها, أحد عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 6 * 11 | 66 |
| أم | 1 | 11 |
|
3 ابن 5 بنت |
5 |
30 25 |
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار أن الأم المذكورة في بيانات السؤال هي أم الميت وليست زوجته.
والله أعلم.