الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن الشركة قد اتفقت معك على أن تضارب فيما دفعت إليك من مال على أن يكون لك نصف الربح. فأخذت نصيبك من الربح وأخذت معه زيادة من نصيب الشركة دون علمها، وهذا لايجوز لما فيه من خيانة الأمانة والاعتداء على مال الشركة دون إذن منها، وعليك ضمان ما أخذت من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه. رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني والزيلعي وابن حجر وحسنه البيهقي. وقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
والواجب عليك رد نفس المبلغ الذي أخذته بغير حق دون زيادة تلزمك إلا أن تتطوع .
والله أعلم.