عنوان الفتوى: حكم منع الموظف من مكافأته بسبب الاستقالة

2012-05-08 00:00:00
كان لي مكافأة مالية سنوية في المؤسسة التي أعمل بها، وتم عمل إجراءات صرف المكافأة عن عام 2011 وتوقيعها من رئيس المؤسسة، ثم تأخر الصرف وقدمت استقالتي من العمل فقيل لي إنه لن يتم صرف المكافأة بسبب الاستقالة برغم أن توقيع المكافأة تم قبل الاستقالة بأسبوعين، ولم يتم الاتفاق معي على شرط منع المكأفاة في حالة الاستقالة لا في عقد العمل ولا في أي اتفاق آخر. فهل يجوز حرمان الموظف من أحد مستحقاته بسبب تركه للعمل وجزاكم الله خيرا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الموظف مستحقا للمكافأة كأجرة عن عمل ونحوه، ولم يكن في استقالته إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، فلا يحق لجهة العمل منعه من مستحتقاته بسبب استقالته، وأما لو كان ترك الموظف لعمله على غير وفق ما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل ومنعوه من المكافأة بسبب تركه للعمل فلا حرج في ذلك بنا ء على قول من يرى أن العامل لا يستحق شيئا إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة كما بينا في الفتوى رقم: 94959 .

وأما إن كانت المكافأة مجرد هبة من قبل جهة العمل لموظفيها فانظر في حكم رجوع جهة العمل في هبتها لموظفيها  الفتوى رقم :  57396 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت