الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الموظف مستحقا للمكافأة كأجرة عن عمل ونحوه، ولم يكن في استقالته إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، فلا يحق لجهة العمل منعه من مستحتقاته بسبب استقالته، وأما لو كان ترك الموظف لعمله على غير وفق ما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل ومنعوه من المكافأة بسبب تركه للعمل فلا حرج في ذلك بنا ء على قول من يرى أن العامل لا يستحق شيئا إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة كما بينا في الفتوى رقم: 94959 .
وأما إن كانت المكافأة مجرد هبة من قبل جهة العمل لموظفيها فانظر في حكم رجوع جهة العمل في هبتها لموظفيها الفتوى رقم : 57396 .
والله أعلم.