عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وابن وأربع بنات

2012-05-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:

للزوجتين ثمنها: ستة أسهم, لكل واحدة ثلاثة أسهم. 

وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8  * 6 48
2 زوجة 1 6

  ابن

4 بنت

7

14

28

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت