الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للزوجتين ثمنها: ستة أسهم, لكل واحدة ثلاثة أسهم.
وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها .
| الورثة | 8 * 6 | 48 |
| 2 زوجة | 1 | 6 |
|
ابن 4 بنت |
7 |
14 28 |
والله تعالى أعلم