المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات وأخت لأم وأخ لأب.
فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)