الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا حكم ما بناه الابن فوق بيت أبيه في الفتوى رقم: 32937.
وهناك تعلمون أن هذا الطابق الذي بناه أخوكم بماله إن لم يكن قد تبرع به لوالده أنه ملكه، لكنه يملكه على التفصيل في الفتوى المذكورة ويجوز لمن كان منكم رشيدا أن يتنازل له عن نصيبه أو أن تتراضوا على أن يكون ذلك هو ميراثه ولا تأثير لموضوع التسجيل ما دام الواقع ما ذكرت.
والله أعلم.