الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عزلت الزكاة عن مالك فلا تنتفع بها في قليل ولا كثير ريثما تتمكن من إرسالها أو تسليمها لمستحقها، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ( فصل: فإذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيراً لم يجز) اهـ.
والله أعلم.