عنوان الفتوى: حُكمُ صلاة الجنب دون طهارة، وما يلزمه

2002-06-19 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن خرج منه مني باحتلام أو غيره فإنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ولا يلزمه تغيير ملابسه، لأن الجنابة لا يتنجس بها الثوب ولا البدن، إذ هي حدث يقوم بالبدن يمنع صاحبه من فعل الصلاة ونحوها، ويوجب الغُسل.
والمني طاهر على الراجح من قولي أهل العلم.
وصلاتك التي صليتها باطلة، لأنه كان يمكنك الغُسل من الجنابة ولو بماء البحر، وحتى في حالة سقوط الغُسل عنك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله، فإن الصلاة لا تصح إلا بالتيمم، فعليك أن تحدد الفترة بين تلبسك بالجنابة وبين أقرب غسل اغتسلته للجنابة بعدها، وتقضي جميع الصلوات في تلك الفترة، فإن تعذر عليك تحديد المدة بدقة، فتحرى مدة يغلب على ظنك أنها لا يمكن أن تكون أكثر منها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت