الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك مقصراً في نفقتك الشرعية فلا حرج عليك أن تأخذي من ماله بدون علمه ما يكفيك. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8534 والفتوى رقم:
10838.
وزواج الرجل على زوجته لا يبيح لها أن تطلب الطلاق إذ أنه لم يفعل إلا ما أباح الله له، وليس في ذلك ضرر على زوجته الأولى إذا عدل وبين الأخرى .
فعليها أن ترضى بشرع الله وتسلم له ولا تترك للشيطان إليها سبيلاً، ولتحافظ على زوجها، ولترض بما قسم الله لها، وتنظر الفتوى رقم:
10382 والفتوى رقم: 7689.
والله أعلم.