عنوان الفتوى: علق الطلاق على الاستدانة فاستدانت من أهلها فقال لها إن لم يقع الطلاق فأنت طالق

2012-05-15 00:00:00
قال لي زوجي إذا استدنت مرة ثانية فأنت طالق، وبعد فترة نويت أن آخذ مبلغا من جدتي على أن أرجعه لها فيما بعد، فقالت لي شقيقتي لا تأخذيه فهذا دين، وأعطتني تليفون شيخ لأسأله، فقلت لها سأذهب للعمل وأتصل على الشيخ من هناك وسآخذ معي المبلغ احتياطا فإن كان دينا أرجعته وإن لم يكن دينا بل تعاملا مع أسرتي أخذته، وذهبت واتصلت على الشيخ عندنا في السودان فقال لي هذا دين وبمجرد أخذه وقع الطلاق، فلم أقتنع برأيه وأرسلت لشيخ معروف عبر النت فقال لي الطلاق لم يقع، وكان زوجي مسافرا وعندما أبلغته أصر أن الطلاق وقع وقال إنه غير مقتنع ب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجابة على هذه القضية تحتاج إلى مشافهة الزوج لمعرفة قصده من الدين الذى علق طلاقك على أخذه ومعنى قوله: إن لم يقع أنت الآن طالق ـ هل يقصد به تعليق طلاق جديد على عدم وقوع الطلاق الأول، أم أن قصده تنجيز طلاق جديد بغض النظر عن وقوع الأول وعدم وقوعه، فالجهل بما ينوي الزوج وما يقصده من هذه الأمور يمنعنا من الإجابة المفصلة على السؤال، علما بأن المفتى به عندنا أن الرجعة تحصل بالجماع ولو لم يقصد الزوج بها الارتجاع، وتراجع الفتويان رقم: 140380، ورقم: 176745 .

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت