الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأب قبل وفاته من دفع مبالغ لبعض أبنائه على اعتبار أنها نصيبهم من التركة لا يصح ولا يسقط حقهم في التركة وذلك لأنهم أخذوا ما أخذوه مقابل حقهم في التركة وحقهم إنما يثبت بعد موت المورث وقبله لا حق لهم ولا ملك فتنازلهم عن شيء لم يملكوه سواء بعوض أو بغيره باطل، وانظر الفتوى رقم: 95538.
وعلى كل، فما تركه الأب يقسم بين جميع ورثته ومن كان منهم قد أخذ نصيبه قبل موت المورث رده ليضم مع التركة ويقسم معها إلا إذا تراضى الورثة فيما بينهم على أن يكون ما في ذمة أولئك عوضا عن نصيبهم في التركة فلا حرج.
والله أعلم.