عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة بقصد حرمان بعض الورثة
2012-05-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : -للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1، وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي :
يوجد رجل عمره 75 سنة تقريبا يعيش في بيت ريفي متواضع هو وزوجته التي تبلغ من العمر 70 سنة، وأخت شقيقه غير متزوجة عمرها 65 سنة، وليس لديه أولاد، وكان له أخوان من أبيه وأخت شقيقة، والثلاثة ماتوا منذ زمن ولهم أولاد غير بارين بعمهم صاحب الفتوى، ولمحوا أمامه بالكلام بأنه في حالة وفاته سوف يستولون على البيت ويطردون منه زوجته وأخته، ومنذ ذلك الموقف وهو يخاف منهم وغير مطمئن على زوجته وأخته بعد وفاته. وبناء على ذلك يرغب في كتابة عقد البيت لزوجته وأخته العانس حتى يموت وهو مستريح البال عليهما على حد قوله.
فهل يجوز ذلك شرعا؟ وإذا كان ذلك من الجائز شرعا فهل يكتب العقد مناصفة بينهما أم غير ذلك ؟علما بأنه يتمتع بصحة جيدة وبكامل قواه العقلية وبناء على رغبته الشخصية.
أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال مات هذا الرجل فإن لزوجته ربع تركته ولأخته نصفها، وما بقي وهو الربع فإنه يكون لأولاد أخويه من أبيه الذكور منهم. وليس له أن يهب ما يملك لزوجته وأخته بقصد حرمان باقي الورثة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم :75564
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)