الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال مات هذا الرجل فإن لزوجته ربع تركته ولأخته نصفها، وما بقي وهو الربع فإنه يكون لأولاد أخويه من أبيه الذكور منهم. وليس له أن يهب ما يملك لزوجته وأخته بقصد حرمان باقي الورثة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم :75564
والله أعلم.