عنوان الفتوى: الإمام غير القادر على القيام هل يجوز الائتمام به
2002-06-18 00:00:00
أنا زوج أقعدني مرض عارض هل يجوز لي أن أؤم زوجتي في الصلاة وأنا في وضع الجلوس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الشخص القادر على القيام خلف الإمام الذي لا يقدر عليه فيها خلاف بين العلماء، والراجح -والله أعلم- عدم جوازها، إلا إذا كان إمام الحي، وكان مرضه مما يُرجى برؤه.
وبناء على ذلك، فإن صلاة الزوجة خلفك وأنت قاعد لا تصح،
ولمعرفة المزيد عن المسألة راجع الفتوى رقم: 7834.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)