الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما قضيته من صلوات غير مرتبة فالراجح أنها تجزئك ولا يلزمك إعادة القضاء، فإن الترتيب في القضاء مستحب وليس بواجب على ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم 141086 وما أحيل عليه فيها.
وأما البلوغ فإنه يكون في حق المرأة بإحدى أربع علامات: الحيض، وإنزال المني، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي على الراجح خمس عشرة سنة هلالية، فأي هذه العلامات وجد أولا فقد حكم بحصول البلوغ، وانظري الفتوى رقم 26889 فإن كانت أول العلامات وجودا عندك هي الحيض فلا يلزمك قضاء شيء من المدة التي كانت قبل البلوغ. وإن شككت في حصول البلوغ قبل حيضك فالأصل عدمه فلا تلتفتي إلى هذا الشك.
قال صاحب زاد المستقنع: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. انتهى.
والله أعلم.