الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض الموروثة يمكن قسمتها واستقلال كل وارث بنصيبه فيها فلا حرج على أختيك في طلبهما لبيع نصيبهما فيها، وهذا هو المتبادر، وإذا لم يمكن قسمتها إلا بلحوق ضرر وهما تريدان نصيبهما فيها، فإما أن تعطيهما ثمن نصيبهما في الأرض لتكون لك وحدك، أوتباع الأرض ويقسم ثمنها بحيث يأخذ كل وارث نصيبه ومن امتنع من ذلك أجبره القاضي عليه، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 104153.
ولكن ما ننصح به هو محاولة ترضية الأختين كي تقبلا ما أشرت به من تأجيل بيع نصيبهما في الأرض، وتعطيهما أجرة عن زراعتك واستغلالك لها حتى تتمكن من تحصيل ثمنها وشرائها، ويمكنك توسيط من له وجاهة عندهما من الأقارب لقبول ذلك الحل .
والله أعلم.