عنوان الفتوى: حكم نكاح من نطقت بالشهادتين من غير اعتقاد القلب

2012-05-24 00:00:00
تعرفت على فتاة بوذية من سنتين عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة وهي بنت مؤدبة جدا وعادتها مثلنا ولا تعاشر رجالا غربءا وتحبني جدا وقد كلمتها كثيراً عن الإسلام لكنها لم تسلم بعد ونريد أن نتزوج لكنها قالت لي منذ يومين إنها مستعدة أن تذهب معي لعمل أوراق رسمية أنها أسلمت كي يصح زواجنا ولكنها اعترفت لأنها من داخلها ليست مسلمة بعد حتى الآن وقالت إنها لا تريد أن تخدعني في هذه الحالة وإذا نطقت الشهادتين وأسلمت في الأوراق الرسمية ولكنها لم تسلم من قلبها بعد، فهل يمكن الزواج منها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}.

قال ابن قدامة رحمه الله: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.

وعليه، فلا يجوز لك تزوج تلك المرأة البوذية قبل إسلامها وقد صرحت لك بأنها لم تؤمن ولكنها ستنطق بالشهادتين من أجل إتمام الزواج، فلا يحل لك نكاحها على هذه لحال، فإن مجرد النطق بالشهادتين من غير اعتقاد القلب لا يصح به الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، ففي حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

قال النووي رحمه الله: وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اعْتِقَادُ التَّوْحِيدِ دُونَ النُّطْقِ وَلَا النُّطْقَ دُونَ الِاعْتِقَادِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.

واعلم أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ وإن كان بغرض الزواج ـ فهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، فكيف إذا كانت المرأة كافرة؟ فاتق الله واقطع كل علاقة بتلك المرأة، وإن كنت ترجو إسلامها ، فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات أو توجيهها إلى المراكز الإسلامية، ولا يخفى عليك أن الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين؛ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
فاحرص على التمسك بدينك وتعلم أحكامه وأخلاقه وابحث عن ذات الدين والخلق فإنها من أسباب السعادة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 373
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت