عنوان الفتوى: توفي عن أم وولدين وبنت

2012-05-27 00:00:00
توفي أبي ولم يكتب أي وصية، وخلف: أنا، وأخي، وبنت، وأمه، مع العلم أن والده توفي، وزوجته توفيت أيضا أي أمي. فكيف يكون نصيب أمه ، يعني ، جدتي؟وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان أبوك لم يترك وصية ولا دينا، ولم يكن معك من الورثة غير من ذكرت وهم: أخوك، وأختك، وأمه. فإن نصيب أمه- جدتك- من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض أمه يقسم بين ولديه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ستة - مخرج السدس - وتصح من ثلاثين؛ فتقسم التركة على ثلاثين سهما للأم سدسها : خمسة أسهم. ولكل واحد من الأبناء عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم.
 

وهذا توضيحها:

التركة 6*5 30
الأم 1 5

البنت

الأبناء 2

5

5

20

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت