الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك لم يترك وصية ولا دينا، ولم يكن معك من الورثة غير من ذكرت وهم: أخوك، وأختك، وأمه. فإن نصيب أمه- جدتك- من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض أمه يقسم بين ولديه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ستة - مخرج السدس - وتصح من ثلاثين؛ فتقسم التركة على ثلاثين سهما للأم سدسها : خمسة أسهم. ولكل واحد من الأبناء عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم.
وهذا توضيحها:
| التركة | 6*5 | 30 |
| الأم | 1 | 5 |
|
البنت الأبناء 2 |
5 |
5 20 |
والله أعلم.