عنوان الفتوى: حكم قول الزوج لامرأته لو خرجت من البيت تكونين طالقا بالثلاث

2012-05-31 00:00:00
فضيلة الشيخ رجاء أفتني. قد حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي لسبب معين، و كانت تود الخروج والذهاب إلى أهلها، فحلفت يمينا بالله وأنا بكامل قواي العقلية بأنها إذا خرجت من المنزل فهي طالق بالثلاثة، وأنها لن تعود للمنزل ماحييت و صيغة الكلام ( والله لو أطلعتي من هالبيت لتكوني طالق بالثلاث وعمرك ما بترجعي لهالبيت ) ما رأي الشرع بهذا؟ و جزاكم الله خيرا.فضيله الشيخ رجاء أفتني. 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا تعليق لطلاق الثلاث على خروج المرأة من البيت فإذا حصل المعلق عليه وهو خروج زوجتك من البيت وقع الطلاق ثلاثا على المفتى به عندنا، سواء قصدت الطلاق أو أردت التهديد أو المنع أو نحو ذلك، خلافا لمن يرى أن الطلاق لايقع باليمين ولا بالتعليق إلا إذا كان مقصودا،علما بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية والذي يرى أنه يقع طلقة واحدة فقط ، ويمكنك مراجعة هذه المسألة في الفتوى رقم : 5584.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت