الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه المرأة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها توزع كما يلي:
لأمها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو لأقرب عاصب ذكر، وهو هنا أبناء عمها الذكور دون الإناث؛ لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ويستحب لأهل التركة أن يرزقوا منها بنات العم؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
والله أعلم.