عنوان الفتوى: لا فرق بين الخاتم والدبلة في حُكمُ لبسها عند الخطبة

2012-06-03 00:00:00
عندما تشتري العروس الشبكة فإنها تشتري دبلة وخاتما ومحبسا وقد علمت أنه لا يجوز لبس الدبلة، فهل يأخذ الخاتم والمحبس نفس الحكم علما بأن له نفس شكل الدبلة إلا أنه منقوش بالفصوص اللامعة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق بين ما يسمى بالدبلة أو الخاتم ـ بغض النظر عن شكله أو ما اتخذ منه ـ بالنسبة للنساء فقد أباح لهن الشرع الذهب والفضة وغيرهما على كل حال، ولكن ما يفعله بعض الناس من لبس هذه الأشياء عند إرادة الخطبة لا أصل له في الشرع، وليس هو من عادة السلف، ولذلك ينبغي تجنبه لما فيه من التشبه بغير المسلمين.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 5080، 53861، 2033.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت