الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الدخول مع الشركة في المعاملة وفق الإجراءات المذكورة ولا يؤثر فيها ما ذكرته من وجود الوعد بالشراء والتوقيع على ذلك الوعد في بنود الاتفاق بينكما، جاء في قرارمجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
كما لا حرج في الربح المذكور الذي تطلبه الشركة وهو الفرق بين ثمن السلعة حالا وثمنها مقسطا إلى آجال فهذه الزيادة جائزة، لأن الأجل له حصة من الثمن في البيع، بخلاف القرض.
والله أعلم.