الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
والراتب الذي تدفعه الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان :
1 - أن يكون مساعدة من الدولة لهم فيقسم على حسب ما قررته الدولة ، وعادة ما يكون ذلك لمن لم يبلغ من الذكور وغير المتزوجات من البنات والزوجات .
2 - أن يكون مقتطعاً من راتبه في حياته ، فهذا يقسم على ورثته كما تقسم التركة باستمرار ما دامت الدولة تدفعه لهم .
ولهذه الزوجة التي تزوجت بعد الميت نصيبها من الثمن باستمرار لا ينقطع بتزوجها ، ومن مات منهم فلوارثه نصيبه .
والله أعلم .