عنوان الفتوى: الورثة الأحياء حين موت المورث لهم نصيب مما ترك قليلا كان أو كثيرا

2012-06-06 00:00:00
توفي زوجي وترك لي بنتا، ووالدته، ووالده، توفيت والدته وبقيت البنت والجد، وليس لنا أي مصدر للدخل، بطريقة ما عملت له معاشا بسيطا عن طريق البحث في أوراقه، ورغم بساطته إلا أنه قسم حسب الشرع لي ولابنتي ولجدها، وهو يملك معاشا بسيطا أضيف إليه معاش زوجي الذي قمت بعمله. وعن طريق شغله وبعض أهل الخير جمعوا لنا مالا اشتريت به سيارة وأجرتها كمصدر للدخل، وبناء على اتفاق أرسل لوالد زوجي. واستمر الحال، أرسل له نفقته وأصرف على نفسي وابنتي، ولكن الحال استمر جيدا وتوقفت السيارة كثيرا خلال ظروف البلد عندنا، ومنذ شهور ونحن بلا مورد سوى المعاش البسيط. فقررت أن أبيع السيارة، وعن طريق مساعدة إخوتي اشترى والدي شيئا آخر كمصدر للدخل، ولكن والد زوجي يطالبني هو وأهله بحقهم والسيارة باسمي، وليس لنا مصدر غيرها ،وإن وزعت ثمنها لن أملك شيئا للنفقة. وخلال فترة قريبة سيكون هناك مبلغ للتعويض عن طريق قضية لوفاة زوجي في حادث، وسيكون معه مبلغ يكفي لنفقته فهو وحده لايعول أي أحد. أم هل السيارة تعد ميراثا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجيب على سؤالك من خلال النقاط التالية:

1-جميع ما تركه زوجك قليلا كان أوكثيرا يعتبر تركة ويقسم على جميع ورثته الذين مات عنهم وهم أحياء ومن ذلك أمه إن كانت توفيت بعد موته، ونصيبها يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها .

2-المعاش الذي قمت باستخراجه إن كان مستحقا للزوج على جهة عمله فيعامل معاملة التركة، وأما إن كان تبرعا من الدولة أوغيرها فيصرف وفق ما تحدده الجهة المانحة للمعاش، وكذلك المال الذي تبرع به المحسنون يكون لمن حددوه .

3-السيارة إن كان في ثمنها جزء من مال الجد أوغيره من الورثة ووكلوك في شرائها فلهم فيها بحسب رأس مالهم، وأما إذا لم يكن له فيها شيء، أوكنت أخذت شيئا من مستحقاته في التركة مثلا دون إذنه واشتريت به السيارة فيتعلق حقه بذمتك لا بعين السيارة ويلزمك دفع حقه إليه مالم يبرئك منه .

4- كون الجد لا يعيل غير نفسه لايسقط حقه في تركة ابنه أو زوجته .

5-دية المتوفى تضم إلى تركته وتوزع على ورثته كل له يأخذ حسب نصيبه الشرعي، ومن كان منهم قد مات فيدفع نصيبه إلى ورثته . 

وراجعي فيمن يلي أمور اليتيم الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت