الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك ضمان أبيه في قرض ربوي، لأن ذلك من التعاون معه على الإثم المحرم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فلم تقتصر اللعنة على الآكل أوالموكل، بل شملت من أعانهما وسعى في عقده معهما.
ولأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذة فيه قضاء وديانة كالمضمون، ومن مقتضى النصيحة أن تبادري إلى نصح زوجك بالامتناع عن ضمان والده في المعاملة المذكورة، لحرمتها وأن يذكر أباه بالله تعالى عسى أن ينصرف عنها إلى غيرها مما أحل الله تعالى.
والله أعلم.