عنوان الفتوى: لا حرج في تخصيص بعض الأبناء بشيء لحاجتهم

2012-06-12 00:00:00
أنا من عائلة مكونة من 5 أخوات وأخ وأنا والوالدين، والجميع متزوجون، والوضع المادي لأبي والحمد لله ميسر وبنعمة وفضل، فقام والدي ببناء منزل منفصل من طابقين لأسكن أنا وأخي فيه، حيث إنني طالب في السنة الأخيرة من الجامعة، أبي بعد أن بنى هذا المنزل أصبح قلقا بشأن العدل بيننا وبين أخواتنا؛ حيث إنه يظن أنه يظلمهن بأن أمَّن لنا منزلا ولم يؤمِّن لهن- مع العلم أن جميع أخواتي متزوجات ولهن منازل مع أزواجهن. ولذلك رفض أن ينقل ملكية المنزل لي ولأخي. والدي يظن أنه يجب أن يضع علينا إيجارا ندفعه بدلا عن السكن بالمنزل- ليس من باب أنه يريد المال ولكن من باب أنه يخشى أن يظلم أخواتي. ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتخوف أبيكم من ظلم بناته تخوف في محله، لأن الأصل كون الأب مأمورا بالعدل بين أبنائه ذكوراً كانوا أو إناثاً، سواء كان ذلك في الهبة أو المنافع، واختلف أهل العلم هل ذلك على الندب؟ وهو ما ذهب إليه الجمهور، أو على الوجوب؟ وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو مانراه راجحا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد إشهاده على عطية خصَّ بها بعض ولده: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. رواه مسلم. وانظر الفتوى رقم: 6242.

لكن لو خص الأب بعض أبنائه أوبناته بعطية ونحوها لمسوغ شرعي جاز حتى عند القائلين بوجوب التسوية.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم لمعنى مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عيال، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد جواز ذلك. اهـ
وعلى هذا؛ فلا حرج على أبيكم  - إن شاء الله تعالى - في عريته للسكن لكما لتنتفعا به ولو دون بذل أجرة لحاجتكما إليه واستغناء أخواتكما عنه بسكنهن مع أزواجهن، فكان التفضيل هنا لمسوغ معتبر فلا حرج فيه، ولا يجب عليه إلزامكما بدفع أجرة عوضا عنه.

وأما كون الأجرة تحتسب من نصيبكما في الميراث فلا اعتبار لذلك؛ لأنكما لا تملكان الميراث إلا بعد موت المورِّث، ولا يصح منكما التصرف فيه قبل ذلك.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت