عنوان الفتوى: لا يكف ثوبه في الصلاة

2002-06-26 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة مع كفت الكم صحيحة، إلا أنه يكره للمصلي في حالة الاختيار أن يكف ثوبه، لما ثبت في البخاري وغيره من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً ولا شعراً".
وترجم له البخاري باب لا يكف ثوبه في الصلاة وذكر الحديث.
وجمهور العلماء على أن هذا النهي للكراهة، وأن الصلاة معه صحيحة، وسواء فعل ذلك في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها.
انظر فتح الباري 2/383.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت