عنوان الفتوى: حلف على زوجته غير المدخول بها بالطلاق أن تعطيه باسورد بريدها الألكتروني وألا تفتحه

2012-06-13 00:00:00
عقدت قراني فقط وسافرت، حلفت على زوجتي بالطلاق أن تعطيني باسورد إيميلها وقلت لها: علي الطلاق لتدهولي ـ وهذا أول طلاق وزاد الخلاف بيننا فحلفت وقلت لها: تبقي طالق لو فتحت الإيميل أو غيرت فيه حاجة ـ ونيتي في الحلف الأول التهديد وفي الحلف الثاني كانت النية أيضا التهديد وقلت في نفسي ستقع طلقة أولى لو فتحته، وكنت متأكدا أنها ستخاف ولن تفتحه وليست عندي أي نية أثناء الحلف لفراقها، ولم تعطني الباسورد وفتحت الإيميل، فهل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنه مضى على هذا الحلف حوالي 85 يوما، فهل تخطينا العدة؟ أريد الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع الحنث عند الجمهور ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فما دامت زوجتك قد خالفتك فيما حلفت عليه فقد وقعت عليك طلقة وبانت بها فلا تلحقها الطلقة الثانية، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة ولا عدة على الزوجة فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا {الأحزاب:49}.

أما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فحيث كان قصدك بالطلاق الأول التهديد وليس إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين، وأما الطلاق الثاني فالظاهر من سؤالك أنك قصدت إيقاع الطلاق إذا فتحت زوجتك البريد، وعليه فقد وقع هذا الطلاق وبانت منك زوجتك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 948
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 948
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت