الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعمد الصائم للقيء مفسد لصومه، ولا يجوز له ذلك إلا إذا كان مريضاً فلا حرج عليه أن يتقيأ ثم يقضي صومه، ولكن أختك حسب ما يظهر من السؤال لم تكن مريضة بحيث تحتاج للقيء، وإنما تتقيأ لمجرد الارتياح.
ولذلك، فالواجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام مع التوبة والاستغفار، ويلزمها مع ذلك كفارة عن كل يوم أفطرته وأخرته حتى دخل عليها رمضان الآخر، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11380، والفتوى رقم: 2298.
والله أعلم.