الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه الجد من الأراضي وغيرها يقسم على ورثته القسمة الشرعية، ومن مات من الورثة كانت حصته لورثته دون سواهم.
هذا هو الأصل، إلا إذا رضي الورثة أن يقسموها قسمة تراض يسوون فيها بين الذكر والأنثى فلهم ذلك، بشرط أن لا تنقص حصص القصَّر منهم عن قدر ما هو لهم شرعا.
وإذا كان قصدك بالفتوى العثمانية التي تعطي للذكر مثل ما للأنثى؛ أن الأراضي المذكورة مما يعرف في بعض البلاد الإسلامية بالأراضي الأميرية؛ فإن بعض أهل العلم قال إنها تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي فيها بين الذكر والأنثى، وهو المفتى به عندنا . وانظر الفتاوى أرقام: 107794، 110628، 156625.
والله أعلم.