عنوان الفتوى: هل للورثة حق فيما بناه أبوهم في ملك أبيه

2012-06-18 00:00:00
هل من الشرع المطالبة بقيمة ما بناه أبي في منزل دور واحد ملك لجدي باعتراف الورثة وأقامنا فيه مع جدي خاصة أن أبي توفي قبل جدي بأربعة شهور ولأبي منزل آخر سيشترك فيه ورثة جدي ـ في السدس ـ الرجاء الرد على طلبي هذا قبل الحضور مع الورثة لدار الإفتاء ليعلم كل منهم نصيبه في الإرث من جدى ومن أبي، فإن كان من الشرع فاتحتهم فيه قبل التوزيع، أما إن كان ليس من الشرع فلا أفاتحهم فيه مراعاة للقرابة، وإذا أردنا أن نحتفظ بالشقة التي كنا نقيم بها فكيف نحسب قيمتها لندفعها لباقي الورثة؟ وهل نجنب شقة ابن عمي أولاً على حساب تكاليف المثل الآن أو لا نجنبها، لأن أبي بنى شقة وعمي بنى شقة في ملك أبيهم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المسألة ستعرض على دار الإفتاء فينبغي ذكر كل ما تركه المورث وهي تتولى بيان حكم  ذلك، وعلى العموم فما بناه والدك في أرض الجد ينبني حكمه على معرفة الوجه الذي بنى والدك عليه هل كان متبرعا به لوالده وحينئذ يكون البنيان من تركة الجد أوأنه  بناه لنفسه عن إذن من الجد فتكون منفعة الأرض عرية وحينئذ فمن حق ورثة الباني المطالبة بقيمة البنيان منقوضا لا قائما، كما بينا في الفتوى رقم: 107908

وأما مسألة الاحتفاظ بالشقة: فمرده إلى ما يتفق عليه الورثة في ذلك من قيمة أوغيرها، وعلى كل فعند عرض القضية على دار الإفتاء ينبغي ذكر كل هذه المسائل بحضور الورثة دون نزاع أوخصومة ولو اقتضى ذلك تنازل البعض لإخوانه وذوي رحمه عن بعض حقه فلا حرج في ذلك وهو ما ننصح به دفعا للخصومة والشحناء بين ذوي القربى على حطام دنيوي زائل ووشائج الأخوة وأواصر الرحم أسمى من ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت