الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المسألة ستعرض على دار الإفتاء فينبغي ذكر كل ما تركه المورث وهي تتولى بيان حكم ذلك، وعلى العموم فما بناه والدك في أرض الجد ينبني حكمه على معرفة الوجه الذي بنى والدك عليه هل كان متبرعا به لوالده وحينئذ يكون البنيان من تركة الجد أوأنه بناه لنفسه عن إذن من الجد فتكون منفعة الأرض عرية وحينئذ فمن حق ورثة الباني المطالبة بقيمة البنيان منقوضا لا قائما، كما بينا في الفتوى رقم: 107908.
وأما مسألة الاحتفاظ بالشقة: فمرده إلى ما يتفق عليه الورثة في ذلك من قيمة أوغيرها، وعلى كل فعند عرض القضية على دار الإفتاء ينبغي ذكر كل هذه المسائل بحضور الورثة دون نزاع أوخصومة ولو اقتضى ذلك تنازل البعض لإخوانه وذوي رحمه عن بعض حقه فلا حرج في ذلك وهو ما ننصح به دفعا للخصومة والشحناء بين ذوي القربى على حطام دنيوي زائل ووشائج الأخوة وأواصر الرحم أسمى من ذلك.
والله أعلم.