عنوان الفتوى: حلف على زوجته بالطلاق على أمر ففعلته مدعية عدم سماعها الحلف

2012-06-18 00:00:00
تشاجرت مع زوجتي، فأرادت الخروج فحاولت منعها فلم أتمكن لأني شبه مقعد ويصعب علي التحرك بسرعة. مفصل اصطناعي في الورك. فلما وصلت إلى برندة البيت صرخت إذا خرجت أنت طالق على سبيل التهديد. وهي تدعي أنها لم تسمعني، وعندما وصلت إلى الباب الخارجي كنت قد وصلت إلى باب الصالة، فنهرتها لتعود فرفضت وتابعت مسيرها فقلت حينها : يعني أنت تريدين أن تطلقي ...فخرجت وأكملت مسيرها إلى بيت والدي لتشتكي له معتقدة أني قلت لها أنت طالق وهذا لم يحصل. فأفتوني جزاكم الله خيرا مع العلم أني متزوج منذ 25 عاما وهذه أول مرة تحدث بيننا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: إذا خرجت فأنت طالق. يعتبر من الطلاق المعلق، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق وأنه تلزم الزوج كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم 54355.  

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا حلف الزوج على زوجته أو نحوها ممن يبالي بيمينه ثم حنثته ناسية أو مكرهة أو جاهلة هل يحنث أو لا يحنث؟ والأظهر عند الشافعية عدم وقوع الطلاق، وقد اختاره جمع من المحققين.

قال النووي (الشافعي) :  فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان: أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.

وبقي النظر فيما ذكرت زوجتك من عدم سماعها لهذا التعليق، والظاهر -والله أعلم- أن الزوجة تصدق فيما ادعته من عدم سماعها للتعليق.

 فقد جاء في حواشي تحفة المحتاج : " ..لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ الْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ........ويقبل قوله لم أعلم.

 وقال البهوتي (الحنبلي):  فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. كشاف القناع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى.

وننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، كما ننصحك بالحذر من ألفاظ الطلاق في المستقبل، والحرص على حل المشاكل بينكما بالاحترام والتفاهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت