عنوان الفتوى: حُكمُ دفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي
2012-06-20 00:00:00
وجدت فتوى في موقعكم المباراك برقم: 179539، وتاريخ الإثنين 22 جمادي الآخر 1433ـ 14-5-2012، ونص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي لا يجوز ولا عبرة بالتسميات المختلفة لهذا الاشتراك، وأما إن كان بذل المبلغ المذكور مقابل منفعة مباحة وخدمة تقدمها الشركة للمشترك تساوي قيمتها الفعلية ذلك المبلغ ولم يكن الحامل على بذله الطمع في مجرد كسب المال من التسويق وغيره فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)