عنوان الفتوى: حكم دفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي

2012-06-20 00:00:00
وجدت فتوى في موقعكم المباراك برقم: 179539، وتاريخ الإثنين 22 جمادي الآخر 1433ـ 14-5-2012، ونص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي لا يجوز ولا عبرة بالتسميات المختلفة لهذا الاشتراك، وأما إن كان بذل المبلغ المذكور مقابل منفعة مباحة وخدمة تقدمها الشركة للمشترك تساوي قيمتها الفعلية ذلك المبلغ ولم يكن الحامل على بذله الطمع في مجرد كسب المال من التسويق وغيره فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت