عنوان الفتوى: الزواج والطلاق يختلف حُكمُهما باختلاف الأحوال

2012-06-20 00:00:00
لقد سمعت أن الزواج فرض، والطلاق سنة في حال عدم التفاهم بين الزوجين. الرجاء التأكيد إذا كان الطلاق /سنة/ في هذه الحالة أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية بمعنى أنه يختلف حكمه باختلاف الأحوال، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما أو مكروها، وقد فصلنا ذلك بالفتوى رقم 3011 فراجعها للأهمية. وكذلك الحال بالنسبة للطلاق فإنه يختلف حكمه باختلاف الأحوال كما هو مبين بالفتوى رقم 126358. فالطلاق عند حصول الشقاق بين الزوجين مباح، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا تعين سبيلا لحل المشكلة، ولذلك جعله الشرع آخر الحلول عنند نشوز الزوجة، وانظر الفتوى رقم 1103.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت