عنوان الفتوى: توفيت عن أب وابن وبنت

2012-06-21 00:00:00
لكي لا أطيل عليكم أرجو التكرم بالإجابة على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر ـ أبوها وابنها وبنتها ـ فإن لأبيها سدس ما تركت ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأب فهو لولدها وبنتها ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.

فتصح من ثمانية عشر سهما، وهذه صورتها:
 

التركة 6 * 3 18
الأب 3

الابن

البنت

10

5

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت