الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر ـ أبوها وابنها وبنتها ـ فإن لأبيها سدس ما تركت ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأب فهو لولدها وبنتها ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.
فتصح من ثمانية عشر سهما، وهذه صورتها:
| التركة | 6 * 3 18 |
| الأب | 3 |
|
الابن البنت |
10 5 |
والله أعلم.