الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق الذي تم بين والدتك وبين التاجر هو أن يستثمر لها الآلاف العشرة في تجارته على أن يكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه من مناصفة أوغيرها عند حصوله ولو حصلت خسارة دون تعد منه أوتفريط فإنها تكون في رأس المال ولا يضمنها هو ـ كما ذكرت في السؤال ـ فهذه مضاربة مشروعة والأرباح مباحة، ومن حقها مطالبة الورثة بمالها وربحه، أو ما بقي منه إن كان قد خسر. ولا نعلم سبب فتوى الشيخين المذكورين بحرمة المعاملة، وعلى كل، فهذه مسألة نزاع وخصومة ومردها إلى القضاء الشرعي ببلادكم.
والله أعلم.