عنوان الفتوى: الهبة تملك بالحيازة

2012-06-24 00:00:00
لو سمحت أريد الحكم في قضية: أنا وعائلتي نسكن مع جدي في نفس البيت، وبعد وفاة والدي قام جدي بالذهاب للمحكمة وكتب لي أنا ووالدتي وإخواني النصف المشاع من البيت بأسمائنا وبمبلغ معين وتم التصديق وكتب ذلك في الصك الأصلي في المحكة، وبعد 3 سنوات توفي جدي فقام أحد أولاده بإقامة شكوى علينا بحجة أنه ليس لنا حق في المنزل مع العلم أنهم يعلمون بذلك في حياة جدي وبأنه كتب لنا النصف المشاع من المنزل ولم يتكلموا في حياته، ولكن بعد وفاته أرادوا الإنكار وقيام دعوى بأن ليس لنا حق في المنزل، والمسألة كالتالي: 1ـ جدي كتب النصف ببيع وشراء وأقر في المحكمة باستلام المبلغ مع العلم أننا لم ندفع أي مبلغ له وبرضاه، لأنه يقول إننا أبناؤه ونحن القائمون عليه ونخدمه فيريد أن يكتب لنا نصف المنزل. 2ـ أحد الأبناء لديه تسجيل بالجوال يسأل جدي ويقول له أنت بعت نصف المنزل وتم الضحك عليك وأنت لم تستلم أي مبلغ، أصحيح هذا أم لا؟ فيقول جدي لا، لم أستلم، علما أن هذا الكلام بعد سنتين من البيع، وجدي كبير في السن ومريض، فهل يؤخذ بالتسجيل في المحكمة من الجوال؟ ولو أقاموا دعوى بحجة أن جدي باعنا ولم يأخذ أي مبلغ، فهل يحق لهم ذلك أم لا؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة البيع هنا مسألة صورية لا حقيقة لها، وإنما هي هبة حسب الظاهر من السؤال وقد أراد الجد تأكيدها بصورة البيع، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها وبالتالي، فما وقع من الجد يعتبر هبة إن لم يكن علقه على موته فيكون وصية، وعلى تقدير كونه هبة فإنكم تملكونه إذا حزتموه في حياته الحيازة الشرعية وعلى تقدير كونه وصية فإنكم تملكونه أيضا إذا كان في حدود ثلث متروكه، وأما ما زاد على الثلث منه فلا يمضي إلا بإجازة من تفيد إجازته من الورثة، وما دامت المسألة فيها خصومة وشكوى لدى المحكمة فالعبرة بما يُحكم به القضاء بناء على الدعاوى والبينات التي يقدمها طرفا الخصومة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت