الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة البيع هنا مسألة صورية لا حقيقة لها، وإنما هي هبة حسب الظاهر من السؤال وقد أراد الجد تأكيدها بصورة البيع، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها وبالتالي، فما وقع من الجد يعتبر هبة إن لم يكن علقه على موته فيكون وصية، وعلى تقدير كونه هبة فإنكم تملكونه إذا حزتموه في حياته الحيازة الشرعية وعلى تقدير كونه وصية فإنكم تملكونه أيضا إذا كان في حدود ثلث متروكه، وأما ما زاد على الثلث منه فلا يمضي إلا بإجازة من تفيد إجازته من الورثة، وما دامت المسألة فيها خصومة وشكوى لدى المحكمة فالعبرة بما يُحكم به القضاء بناء على الدعاوى والبينات التي يقدمها طرفا الخصومة.
والله أعلم.