عنوان الفتوى: مذهب الإمام أحمد في عورة الرجل

2012-06-26 00:00:00
قرأت في إحدى فتاويكم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعتبر عورة الرجل الفرجين فقط. أنا بصراحة قد اقتنعت بما يقول لكن تقوى وورعا لن أسير على قوله هذا إلا في الحالات النادرة كأن أريد الذهاب للسباحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي نص عليه في رواية الجماعة هو كمذهب جمهور العلماء وهو أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، والقول بأن عورة الرجل هي الفرجان فحسب رواية عن الإمام غير معتمدة في المذهب، وانظر الفتوى رقم: 134939 والخلاف في حد عورة الرجل قديم مشهور، وإلى أنها الفرجان فحسب ذهبت الظاهرية، ومذهب الجمهور هو ما مر، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولذا قال البخاري في صحيحه: حديث أنس - يعني الدال على جواز كشف الفخذين - أسند، وحديث جرهد أحوط.

والذي نفتي به في هذه المسألة هو مذهب الجمهور كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم 136124 وعليه فليس لك أن تكشف شيئا مما بين سرتك وركبتك مختارا بحال، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى وذلك في الفتوى رقم 120640 فانظرها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت