عنوان الفتوى: اشترى بقرة ولم يدفع ثمنها وأبقاها عند البائع فماتت

2012-06-28 00:00:00
باع رجل يعمل في بيع الحيوانات بقرة لآخر بثمن معلوم، ولم يستلم منه شيئا وأبقاها عنده أياما ثم ماتت، فطالبه البائع بالثمن كاملا ولم يعطه المشتري. فكيف يكون السداد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا تم البيع وترك المشتري البقرة لدى البائع فهي أمانة عنده فلا يضمنها إلا بما تضمن به سائر الأمانات من تفريط في الحفظ ونحوه. وعليه فيلزم المشتري دفع ثمن البقرة الهالكة فهلاكها عليه، ويجب عليه تسديد الثمن فورا إلا أن يكون اتفق مع البائع على التقسيط.  وراجع في تفصيل هذه المسألة الفتوى رقم:  53261

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت